المادة 1
تبند الصناديق المصنوعة من لدائن, الواردة بقياسات مختلفة وغير مجهزة من الداخل بتقسيمات لاحتواء عدد خاصة, في البند التعريفي 3926,90,90, المقترن بمعدل 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 48 10/03/2005
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص وليد اسكندر مدور تاريخ 18 كانون الثاني 2005,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 آذار 2005,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 2882/2005 تاريخ 23 شباط 2005,
يقرر ما يأتي:
تبند الصناديق المصنوعة من لدائن, الواردة بقياسات مختلفة وغير مجهزة من الداخل بتقسيمات لاحتواء عدد خاصة, في البند التعريفي 3926,90,90, المقترن بمعدل 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 10 آذار 2005 الرئيس أكرم شديد عضو جان حلبي عضو أسامة البابا