All legislation

قرار Decision No. 48 10/03/2005

تبنيد رقم 516 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
10/03/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1081-1082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 10/03/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص وليد اسكندر مدور تاريخ 18 كانون الثاني 2005,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 آذار 2005,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 2882/2005 تاريخ 23 شباط 2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تبند الصناديق المصنوعة من لدائن, الواردة بقياسات مختلفة وغير مجهزة من الداخل بتقسيمات لاحتواء عدد خاصة, في البند التعريفي 3926,90,90, المقترن بمعدل 5% من القيمة, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 10 آذار 2005 الرئيس أكرم شديد عضو جان حلبي عضو أسامة البابا