All legislation

قرار Decision No. 6 26/02/2005

اعلان حل مجلس بلدية النخله قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي وتكليف قائمقام الكورة باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
26/02/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1062-1063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 26/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 98/2004-

2005 تاريخ 08/11/2004 والصورة الصالحة

للتنفيذ عنه

بناء على الاعلان الصادر عن وزير الداخلية

والبلديات رقم 47/4/ص تاريخ 26/02/2005 تنفيذا

لقرار مجلس شورى الدولة المذكور

بناء على المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم

118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية النخلة ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يكلف قائمقام الكورة بأعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية