All legislation

علم وخبر Notice of association No. 47 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية شمس الولاء" مركزها:الشياح - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
47
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2005, p. 1063-1065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 47 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الدخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية شمس الولاء" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

3868/2 تاريخ 05/07/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية شمس الولاء". مركزها: الشياح ـ ملك السيد جعفر مرتضى (حوزة الإمام علي) ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تعنى هذه الجمعية بالأعمال الخيرية والاجتماعية والثقافية المتنوعة, وتهتم بشؤون الطلبة في الحوزات الدينية سكنا وتعلما وتعليما, عبر تقديم المساعدات المادية والعينية لهم والعمل على تأمين مستوى معيشي لائق بهم, وبث روح التعاون والإلفة فيما بينهم من خلال المحاضرات والدروس والندوات والأنشطة الفكرية المختلفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السيد جعفر مصطفى مرتضى الشيخ أحمد حسن حمادي الشيخ علي أمين جابر الشيخ إبراهيم أحمد بلوط السيد حسين محمود حجازي الشيخ حاتم مصطفى إسماعيل الشيخ خليل إبراهيم فقيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ خليل إبراهيم فقيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية