All legislation

قرار Decision No. 31 11/02/2004

تكليف قائمقام صور بأعمال مجلس بلدية دير قانون رأس العين

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 11, 24/02/2004, p. 1202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1977

(تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 69 تاريخ 27/01/2004

انشاء بلدية في بلدة دير قانون رأس العين-

قضاء صور- محافظة لبنان الجنوبي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, القيام بأعمال مجلس بلدية دير قانون رأس العين ـ قضاء صور بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر