All legislation

قرار Decision No. 3 31/01/2004

رفع باخرة فيليبينية عن اللائحة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
31/01/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 31/01/2004
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رئاسة مجلس الوزراء رقم المحضر: 33 رقم القرار: 3 سنة: 2004 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم: الجمعة الواقع في: 30/1/2004 الموضوع: التصديق على قرار يتعلق برفع اسم باخرة عن القائمة السوداء. المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 184/أ.ت تاريخ 10/1/2004 ومرفقاته. قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه, وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر بتاريخ 23/12/2003 قرارا برفع اسم الباخرة الفيليبينية "UNITED COLD" EX:EW EVEREST" عن القائمة السوداء بعد أن أمنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة لذلك وتعهدت بعدم ارتكاب أية مخالفة مستقبلا لمبادئ المقاطعة المعمول بها. لذلك فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرار القاضي برفع اسم الباخرة المذكورة عن القائمة السوداء. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بتصديق القرار المتعلق برفع اسم الباخرة الفيليبينية "UNITED COLD EX: EW EVEREST" عن القائمة السوداء على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول,

31/1/2004 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي