المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الحميري ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الحميري".
قرار Decision No. 135 16/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي بلدة
الحميري والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 3344 تاريخ
13/02/2004,
بناء على قرار بلدية معروب رقم 21/2003
تاريخ 10/08/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الحميري ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الحميري".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية الحميري هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر