المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة صربين ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية صربين".
قرار Decision No. 136 16/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة صربين
والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 3294 تاريخ 12/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة صربين ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية صربين".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية صربين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر