المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة ممنع ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ممنع".
قرار Decision No. 137 16/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي
بلدة ممنع والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 3260 تاريخ
12/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة ممنع ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ممنع".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية ممنع هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر