All legislation

قرار Decision No. 139 16/02/2004

انشاء بلدية في بلدة الميدان قضاء جزين-محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
139
Date
16/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 139 تاريخ 16/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الكتاب المقدم والمسجل لدى قلم

وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3342

تاريخ 13/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة الميدان ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الميدان".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدية لبلدية الميدان هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر