All legislation

قرار Decision No. 154 17/02/2004

تصحيح خطأ مادي وارد في القرار رقم 138 تاريخ 16/02/2004 (انشاء بلدية في بلدة بتعزانية-قضاء عاليه) بحيث يصبح اسم البلدية:"التعزانية" بدلا من "بتعزانية"

Type
قرار · Decision
Number
154
Date
17/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1220-1221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 154 تاريخ 17/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 33 تاريخ 16/05/1967

لا سيما المادة الاولى منه (ابدال اسم قرية

"بتغزانية"-قضاء عاليه باسم قرية "التعزانية",

وبعد صدور قرار وزارة الداخلية والبلديات

رقم 138 تاريخ 16/02/2004 (انشاء بلدية في

بلدة بتعزانية),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم البلدية الوارد في القرار رقم 138 تاريخ 16/02/2004 ويقرأ بلدية "التعزانية" بدلا من بلدية "بتعزانية" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر