المادة 1
مادة 1: يصحح اسم البلدية الوارد في القرار رقم 138 تاريخ 16/02/2004 ويقرأ بلدية "التعزانية" بدلا من بلدية "بتعزانية" والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 154 17/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 33 تاريخ 16/05/1967
لا سيما المادة الاولى منه (ابدال اسم قرية
"بتغزانية"-قضاء عاليه باسم قرية "التعزانية",
وبعد صدور قرار وزارة الداخلية والبلديات
رقم 138 تاريخ 16/02/2004 (انشاء بلدية في
بلدة بتعزانية),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح اسم البلدية الوارد في القرار رقم 138 تاريخ 16/02/2004 ويقرأ بلدية "التعزانية" بدلا من بلدية "بتعزانية" والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر