المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة النجاريه ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية النجاريه".
قرار Decision No. 156 18/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة النجاريه
والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 2242 تاريخ 28/01/2004,
بناء على قرار بلدية العدوسية رقم 25 تاريخ
30/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة النجاريه ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية النجاريه".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية النجاريه هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
18 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر