All legislation

قرار Decision No. 156 18/02/2004

انشاء بلدية في بلدة النجاريه قضاء صيدا-محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
156
Date
18/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 156 تاريخ 18/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة النجاريه

والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 2242 تاريخ 28/01/2004,

بناء على قرار بلدية العدوسية رقم 25 تاريخ

30/12/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة النجاريه ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية النجاريه".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية النجاريه هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

18 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر