All legislation

قرار Decision No. 157 18/02/2004

انشاء بلدية في بلدة الدبابية قضاء عكار-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
18/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 18/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي

بلدة الدبابية المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 3296 بتاريخ

13/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة الدبابية ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الدبابية".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية الدبابية وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

18 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر