المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة القرقف ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القرقف".
قرار Decision No. 158 18/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
القرقف المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 3594 بتاريخ 17/02/2004,
بناء على قرار بلدية برقايل رقم 1 تاريخ
21/01/2004,
بناء على قرار بلدية ببنين رقم 62/2003 تاريخ
16/12/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة القرقف ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القرقف".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية القرقف هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
18 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر