المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة النخله ـ قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية النخله".
قرار Decision No. 159 18/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي بلدة
النخله المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 3552 تاريخ 16/02/2004,
بناء على قرار بلدية يتوارتيج رقم 1/2004
تاريخ 10/01/2004,
بناء على قرار بلدية راسمسقا رقم 4 تاريخ
16/01/2004,
بناء على قرار بلدية برسا رقم 5 تاريخ
16/01/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة النخله ـ قضاء الكورة في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية النخله".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية النخله هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر