المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة البرجين والمريجات ـ قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البرجين والمريجات".
قرار Decision No. 160 18/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي
بلدة البرجين والمريجات المسجل لدى قلم
وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3444
تاريخ 14/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة البرجين والمريجات ـ قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البرجين والمريجات".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية البرجين والمريجات وفقا للخريطة المرفقة بالقرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر