All legislation

قرار Decision No. 172 20/02/2004

انشاء بلدية في بلدة مجيدل قضاء جزين-محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
172
Date
20/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1226-1227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 172 تاريخ 20/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي

بلدة مجيدل المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 18580 تاريخ

15/12/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة مجيدل ـ قضاء جزين في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية مجيدل".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية مجيدل هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر