المادة 1
مادة 1: يتولى محافظ لبنان الجنوبي, القيام بأعمال مجلس بلدية البيسارية ـ قضاء صيدا بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 37 11/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما
المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 89 تاريخ 29/01/2004
انشاء بلدية في بلدة البيسارية-قضاء صيدا-
محافظة لبنان الجنوبي.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى محافظ لبنان الجنوبي, القيام بأعمال مجلس بلدية البيسارية ـ قضاء صيدا بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر