المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام جبيل ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية المجدل, قضاء جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 52 23/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناءعلى على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 17/04/2004
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 665 تاريخ
118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
لا سيما المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رمق 82 تاريخ 29/01/2004
انشاء بلدية في بلدة المجدل - قضاء جبيل -
محافظة جبل لبنان,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام جبيل ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية المجدل, قضاء جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 23/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر