All legislation

قرار Decision No. 64 23/02/2004

تكليف قائمقام بنت جبيل بأعمال مجلس بلدية صربين

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
23/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1241
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 23/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2004

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 136 تاريخ 16/02/2004

انشاء بلدية في بلدة صربين - قضاء بنت جبيل -

محافظة النبطية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام بنت جبيل ـ محافظة النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية صربين ـ قضاء بنت جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر