All legislation

علم وخبر Notice of association No. 30 18/02/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انماء طير حرفا" مركزها: طير حرفا - قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
30
Date
18/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1243-1245
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 30 تاريخ 18/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية انماء طير حرفا" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4342/2 تاريخ 31/05/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية إنماء طير حرفا". مركزها: طير حرفا ـ الشارع العام ـ ملك رضوان عطايا ـ قضاء صور. غايتها: الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية لبلدة طير حرفا ومساعدة المحتاجين من أبناء البلدة والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. علي حسن غريب مصطفى يوسف سعد جعفر حسين عطايا جعفر عباس أمين عطايا حيدر عبد الله رضا زكي أحمد غريب حيدر أحمد إبراهيم الحاج حسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن غريب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر