All legislation

قرار Decision No. 55 14/02/2004

شطب اسم مخلص البضائع المرخص "جوزف حنا سلامة" من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
14/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1246-1247
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 14/02/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك.

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار

(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (تحكام خاصة بوزارة المالية

- ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما

الفقرة (6) من المادة 131 منه,

بناء على الطلب الخطي المقدم من مخلص

البضائع المرخص السيد "جوزف حنا سلامة"

لشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي

البضائع المرخصين" في الجمارك,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لملخص البضائع المرخص "جوزف حنا سلامة", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 شباط 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو أسامة البابا