المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لملخص البضائع المرخص "جوزف حنا سلامة", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
قرار Decision No. 55 14/02/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك.
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار
(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (تحكام خاصة بوزارة المالية
- ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك), لا سيما
الفقرة (6) من المادة 131 منه,
بناء على الطلب الخطي المقدم من مخلص
البضائع المرخص السيد "جوزف حنا سلامة"
لشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي
البضائع المرخصين" في الجمارك,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لملخص البضائع المرخص "جوزف حنا سلامة", ويشطب اسمه نهائيا من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 شباط 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو أسامة البابا