All legislation

قرار Decision No. 39 17/02/2004

استثناء البطاطا السعودية المستوردة للاكل من الشروط الاضافية المحددة بموجب القرار رقم 21/1/ تاريخ 23/01/2004

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
17/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 17/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة...),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على القرار رمق 358/1 تاريخ 24/10/1997 (تحديد الشروط والمواصفات الفنية لتصدير الفاكهة والخضار),

بناء على القرار رقم 348/1 تاريخ 28/11/2002 (تحديد استيراد البطاطا للاكل),

بناء على القرار رقم 21/1 تاريخ 23/01/2004 (شروط اضافية على البطاطا المستوردة للاكل),

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستثنى البطاطا السعودية المستوردة للأكل من الشروط الإضافية المحددة بموجب القرار رقم 21/1 تاريخ 23/1/ 2004, وتطبق عليها أحكام القرار رقم 348/1 تاريخ 28/ 11/2002 فقط.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 17/02/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل