All legislation

قرار Decision No. 43 17/02/2004

مراقبة ادخال الادوية الزراعية المستوردة

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
17/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1253-1255
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 17/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982

(النصوص التنظيمية للتجارة الادوية الزراعية),

بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997

(اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق),

بناء على القرار رقم 181/1 تاريخ 03/11/1995

(تأليف اجهزة تنفيذية في المناطق لمراقبة

استعمال ومواصفات واسعار الادوية الزراعية

ومكافحة الغش وضبط المخالفات),

بناء على القرارين رقم 94/1 تاريخ 20/05/1998

و262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع استيراد بعض

الادوية الزراعية) ومنعا لاي ادخال غير مشروع

لبعض الادوية الزراعية الممنوع تداولها

في لبنان,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجان دائمة لمراقبة استيراد الأدوية الزراعية في المراكز الحدودية. أعضاء لجنة مركز مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي: ـ م. سعيد عون ـ م. حليمة عيتاني ـ م. عماد نحال ـ م. محمد أبو زيد ـ م. شارل زرزور أعضاء لجنة مركزي مرفأ طرابلس والعبودية: ـ م. معن جمال ـ م. محمد ملحم ـ م. نبيل عازار ـ جوزف جوخدار أعضاء لجنة مركز المصنع: ـ م. بيار نصار ـ م. خليل عقل ـ م. محمد الرمح مهام اللجنة: ـ يقوم أعضاء اللجنة بالكشف على شحنات الأدوية الزراعية المستوردة عند المراكز الحدودية واختيار العينات عشوائيا ليصار إلى تحليلها, والتأكد من الأنواع المصرح عنها والالتزام بالشروط الفنية المحددة للاستيراد. ـ على أعضاء اللجنة رفع تقارير دورية بنتيجة الكشف لمدير عام الزراعة.

المادة 2

مادة 2: على موظفي الحجر الصحي الزراعي, إعلام اللجنة عن موعد وصول كل شحنة, وعدم السماح بإدخالها قبل الكشف عليها من قبل أعضاء اللجنة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/2/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل