ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها),
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية للتجارة الادوية الزراعية),
بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 30/05/1997
(اخضاع استيراد الادوية الزراعية للاذن المسبق),
بناء على القرار رقم 181/1 تاريخ 03/11/1995
(تأليف اجهزة تنفيذية في المناطق لمراقبة
استعمال ومواصفات واسعار الادوية الزراعية
ومكافحة الغش وضبط المخالفات),
بناء على القرارين رقم 94/1 تاريخ 20/05/1998
و262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع استيراد بعض
الادوية الزراعية) ومنعا لاي ادخال غير مشروع
لبعض الادوية الزراعية الممنوع تداولها
في لبنان,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجان دائمة لمراقبة استيراد الأدوية الزراعية في المراكز الحدودية. أعضاء لجنة مركز مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي: ـ م. سعيد عون ـ م. حليمة عيتاني ـ م. عماد نحال ـ م. محمد أبو زيد ـ م. شارل زرزور أعضاء لجنة مركزي مرفأ طرابلس والعبودية: ـ م. معن جمال ـ م. محمد ملحم ـ م. نبيل عازار ـ جوزف جوخدار أعضاء لجنة مركز المصنع: ـ م. بيار نصار ـ م. خليل عقل ـ م. محمد الرمح مهام اللجنة: ـ يقوم أعضاء اللجنة بالكشف على شحنات الأدوية الزراعية المستوردة عند المراكز الحدودية واختيار العينات عشوائيا ليصار إلى تحليلها, والتأكد من الأنواع المصرح عنها والالتزام بالشروط الفنية المحددة للاستيراد. ـ على أعضاء اللجنة رفع تقارير دورية بنتيجة الكشف لمدير عام الزراعة.
مادة 2: على موظفي الحجر الصحي الزراعي, إعلام اللجنة عن موعد وصول كل شحنة, وعدم السماح بإدخالها قبل الكشف عليها من قبل أعضاء اللجنة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ من يلزم.
بيروت في 17/2/2004
وزير الزراعة
علي حسن خليل