المادة 1
تستثنى البطاطا السورية المستوردة للأكل من الشروط الإضافية المحددة بموجب القرار رقم 21/1 تاريخ 23/01/2004, وتطبق عليها أحكام القرار رقم 348/1 تاريخ 28/11/2002 فقط.
قرار Decision No. 60 23/02/2004
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة...),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),
بنا ء على القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997 (تحديد الشروط والمواصفات الفنية لتصدير الفاكهة والخضار),
بناء على القرار رقم 348/1 تاريخ 28/11/2002 (تحديد شروط استيراد البطاطا للاكل),
بناء على القرار رقم 21/1 تاريخ 23/01/2004 (شروط اضافية على البطاطا المستوردة للاكل),
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
تستثنى البطاطا السورية المستوردة للأكل من الشروط الإضافية المحددة بموجب القرار رقم 21/1 تاريخ 23/01/2004, وتطبق عليها أحكام القرار رقم 348/1 تاريخ 28/11/2002 فقط.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 23/02/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل