All legislation

قرار Decision No. 61 23/02/2004

استثناء البطاطا الاردنية المستوردة للاكل من الشروط الاضافية المحددة بموجب القرار رقم 21/1 تاريخ 23/01/2004

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
23/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1257-1258
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 23/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الرزاعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم هذه الوزارة...),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...),

بناء على القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997 (تحديد الشروط والمواصفات الفنية لتصدير الفاكهة والخضار),

بناء على القرار رقم 348/1 تاريخ 28/11/2002 (تحديد شروط استيراد البطاطا للاكل),

بناء على القرار رقم 21/1 تاريخ 23/01/2004 (شروط اضافية على البطاطا المستوردة للاكل),

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستثنى البطاطا الأردنية المستوردة للأكل من الشروط الإضافية المحددة بموجب القرار رقم 21/1 تاريخ 23/1/ 2004, وتطبق عليها أحكام القرار رقم 348/1 تاريخ 28/ 11/2002 فقط.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 23/02/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل