المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الأنباء" الأسبوعية, السياسية, من اسم المرحوم كمال بك جنبلاط إلى اسم الأستاذ وليد بك جنبلاط.
قرار Decision No. 65 17/02/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الكتاب رقم 225 تاريخ 07/03/1951
والذي بموجبه تمت الموافقة على انتقال
ملكية مطبوعة "الانباء" الاسبوعية,
السياسية, الى اسم المرحوم كمال فؤاد
بك جنبلاط,
بناء على القرار رقم 22 تاريخ 19/04/1977
الصادر عن القضاء المذهبي الدرزي والقاضي
باثبات وفاة المرحوم كمال فؤاد بك
جنبلاط وحصر ارثه بابنه الاستاذ وليد بك
جنبلاط,
بناء على الطلب المقدم من الاستاذ وليد
بك جنبلاط والمسجل تحت رقم 102 تاريخ
10/01/2004 (طلب نقل ملكية المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحفافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الأنباء" الأسبوعية, السياسية, من اسم المرحوم كمال بك جنبلاط إلى اسم الأستاذ وليد بك جنبلاط.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 17 شباط 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة