All legislation

قرار Decision No. 65 17/02/2004

نقل كامل ملكية مطبوعة "الانباء" الاسبوعية, السياسية

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
17/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1258-1259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 17/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الكتاب رقم 225 تاريخ 07/03/1951

والذي بموجبه تمت الموافقة على انتقال

ملكية مطبوعة "الانباء" الاسبوعية,

السياسية, الى اسم المرحوم كمال فؤاد

بك جنبلاط,

بناء على القرار رقم 22 تاريخ 19/04/1977

الصادر عن القضاء المذهبي الدرزي والقاضي

باثبات وفاة المرحوم كمال فؤاد بك

جنبلاط وحصر ارثه بابنه الاستاذ وليد بك

جنبلاط,

بناء على الطلب المقدم من الاستاذ وليد

بك جنبلاط والمسجل تحت رقم 102 تاريخ

10/01/2004 (طلب نقل ملكية المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحفافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "الأنباء" الأسبوعية, السياسية, من اسم المرحوم كمال بك جنبلاط إلى اسم الأستاذ وليد بك جنبلاط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 17 شباط 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة