المادة 1
مادة 1: يمنح السيدان جوزف سمير جعجع وبيار جوزف المغني, اللبنانيا الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية باللغتين الفرنسية والإنكليزية, باسم دانتا بوب "DENTA PUB" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان سمعان سيف.
قرار Decision No. 73 23/02/2004
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المبطوعات الصادر بتاريخ
14/09/162
بناء على الطلب المقدم من السيدين جوزف
سمير جعجع وبيار جوزف المغني والمسجل
تحت رقم 521 تاريخ 10/02/2004 (طلب
الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيدان جوزف سمير جعجع وبيار جوزف المغني, اللبنانيا الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية باللغتين الفرنسية والإنكليزية, باسم دانتا بوب "DENTA PUB" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان سمعان سيف.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 23 شباط 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة