All legislation

قرار Decision No. 73 23/02/2004

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية, غير سياسية, باللغتين الفرنسية والانكليزية باسم دانتا بوب "DANTA PUB"

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
23/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1259-1260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 23/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المبطوعات الصادر بتاريخ

14/09/162

بناء على الطلب المقدم من السيدين جوزف

سمير جعجع وبيار جوزف المغني والمسجل

تحت رقم 521 تاريخ 10/02/2004 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيدان جوزف سمير جعجع وبيار جوزف المغني, اللبنانيا الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية باللغتين الفرنسية والإنكليزية, باسم دانتا بوب "DENTA PUB" يتحمل مسؤوليتها الصحافي جان سمعان سيف.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 23 شباط 2004 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة