المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة تروبيكال للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 621 .
قرار Decision No. 8642 14/02/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام
2004
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/12/2003
القاضي بالترخيص لـ "شركة تروبيكال" للصيرفة
ش.م.م" لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 06/02/2004
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة تروبيكال للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 621 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 14 شباط 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه