المادة 1
مادة 1: يتولى قائمقام جزين ـ محافظة الجنوب, القيام بأعمال مجلس بلدية ريمات وشقاديف ـ قضاء جزين بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 47 11/02/2004
ان وزير والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما
المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 108 تاريخ 06/02/2004
انشاء بلدية في بلدة ريمات وشقاديف -
قضاء جزين - محافظة الجنوب.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى قائمقام جزين ـ محافظة الجنوب, القيام بأعمال مجلس بلدية ريمات وشقاديف ـ قضاء جزين بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر