All legislation

قرار Decision No. 47 11/02/2004

تكليف قائمقام جزين بأعمال مجلس بلدية ريمات وشقاديف

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1232-1233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 108 تاريخ 06/02/2004

انشاء بلدية في بلدة ريمات وشقاديف -

قضاء جزين - محافظة الجنوب.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام جزين ـ محافظة الجنوب, القيام بأعمال مجلس بلدية ريمات وشقاديف ـ قضاء جزين بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر