المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بلاط ـ قضاء جبيل ـ في محافظة جبل لبنان منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 49 11/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بلاط ـ قضاء جبيل ـ في محافظة جبل لبنان منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام جبيل أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر