All legislation

قرار Decision No. 49 11/02/2004

اعلان حل مجلس بلدية بلاط - قضاء جبيل وتكليف قائمقام جبيل بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
49
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 12, 26/02/2004, p. 1233-1234
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 49 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بلاط ـ قضاء جبيل ـ في محافظة جبل لبنان منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام جبيل أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر