All legislation

مرسوم Decree No. 11933 25/02/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء (مجلس الانماء والاعمار) لعام 2004 على اساس القاعدةالاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11933
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1281-1282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11933 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/1/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة 2004

على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 12/2/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1311525000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وأحد عشر مليونا وخمسماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (للقيام بأعمال الصيانة الوقائية لمحطات الضخ ولخطوط التجميع الرئيسية التابعة لمشروع خط تجميع وتصريف المياه الآسنة في القسم الشمالي من منطقة بيروت الكبرى). /1311525000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وأحد عشر مليونا وخمسماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة