المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1311525000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وأحد عشر مليونا وخمسماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (للقيام بأعمال الصيانة الوقائية لمحطات الضخ ولخطوط التجميع الرئيسية التابعة لمشروع خط تجميع وتصريف المياه الآسنة في القسم الشمالي من منطقة بيروت الكبرى). /1311525000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وأحد عشر مليونا وخمسماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية).