All legislation

مرسوم Decree No. 11959 25/02/2004

تحويل اعتمادات من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - قانون البرنامج للاعوام 2004-2005-2006 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
11959
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1282-1284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11959 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ

8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل

الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات

من ادارة الى اخرى),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2001 وتعديلاته (قانون البرنامج الخاص

بوزارة الاشغال العامة والنقل),

بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/1/2004

(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة

2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم

5026/1 تاريخ 10/7/2003 المتضمن طلب

تأمين الاعتمادات اللازمة لتأهيل طريق

عام شكا - اميون - كوسبا,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

الاشغال العامة والنقل والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 18/9/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الى مجلس الانماء والاعمار مبلغ اثنا عشر مليارا وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات تنفيذ تأهيل طريق عام شكا-اميون كوسبا وذلك وفقا للاتي:

المادة 2

مادة 2: تصرف الاعتمادات المحولة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنات وزارة الأشغال العامة والنقل وفق الآلية المحددة في تلك المادة وذلك لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة