المادة 1
مادة 1: يحول الى مجلس الانماء والاعمار مبلغ اثنا عشر مليارا وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات تنفيذ تأهيل طريق عام شكا-اميون كوسبا وذلك وفقا للاتي:
مرسوم Decree No. 11959 25/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ
8/1/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل
الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات
من ادارة الى اخرى),
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2001 وتعديلاته (قانون البرنامج الخاص
بوزارة الاشغال العامة والنقل),
بناء على القانون رقم 558 تاريخ 30/1/2004
(اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا
من اول شباط 2004 ولغاية صدور موازنة
2004 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية),
بناء على كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم
5026/1 تاريخ 10/7/2003 المتضمن طلب
تأمين الاعتمادات اللازمة لتأهيل طريق
عام شكا - اميون - كوسبا,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري
الاشغال العامة والنقل والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 18/9/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحول الى مجلس الانماء والاعمار مبلغ اثنا عشر مليارا وسبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية لتغطية نفقات تنفيذ تأهيل طريق عام شكا-اميون كوسبا وذلك وفقا للاتي:
مادة 2: تصرف الاعتمادات المحولة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنات وزارة الأشغال العامة والنقل وفق الآلية المحددة في تلك المادة وذلك لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيرادا في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة