All legislation

مرسوم Decree No. 11946 25/02/2004

الغاء انتداب القاضي السيد انطوان بريدي الملحق بهيئة التشريع الاستشارات في وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
11946
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1284-1285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11946 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي),

بناء على المرسوم رقم 11237 تاريخ

24/10/2003 (مناقلات وتعيينات قضائية),

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

8/1/2004,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى انتداب السيد انطوان بريدي القاضي الملحق بهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل, محاميا عاما لدى النيابة العامة التمييزية بالإضافة إلى وظيفته الأصلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة