ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980
ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف
السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 10533 تاريخ 25/7/2003
المتضمن نقل موظفي من الفئتين الاولى والثانية
من الخارج الى الادارة المركزية,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرار رقم 62 تاريخ 21/1/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد شربل عون (رقمه المالي 128/1), السفير في الإدارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين, مديرا للرموز في ملاك الإدارة المركزية, دون تعديل في الرتبة والراتب, بدلا من السيد ميشال كتره, المستشار في السلك الخارجي, المعين أمينا للمحفوظات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة