All legislation

مرسوم Decree No. 11950 25/02/2004

تعيين سفير في وظيفة في الادارة المركزية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (السيد شربل عون)

Type
مرسوم · Decree
Number
11950
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1287-1288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11950 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980

ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف

السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 10533 تاريخ 25/7/2003

المتضمن نقل موظفي من الفئتين الاولى والثانية

من الخارج الى الادارة المركزية,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرار رقم 62 تاريخ 21/1/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد شربل عون (رقمه المالي 128/1), السفير في الإدارة المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين, مديرا للرموز في ملاك الإدارة المركزية, دون تعديل في الرتبة والراتب, بدلا من السيد ميشال كتره, المستشار في السلك الخارجي, المعين أمينا للمحفوظات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة