All legislation

مرسوم Decree No. 11947 25/02/2004

قبول القاضي السابق السيد سليم بطرس الخوري سليمان في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
11947
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11947 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ

14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) لا

سيما المادة 32 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء,

بناء على محضر مكتب مجلس شورى الدولة

رقم 136/2003-2004 تاريخ 22/1/2004,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل في منصب الشرف القاضي السابق السيد سليم بطرس الخوري سليمان برتبة مستشار لدى مجلس شورى الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره