All legislation

مرسوم Decree No. 11949 25/02/2004

نقل سفير من وظيفة الى اخرى في الادارة المركزية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين (السيد شحاده المعلم)

Type
مرسوم · Decree
Number
11949
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1286-1287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11949 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل

بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين

وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 6032 تاريخ 6/8/2001

المتضمن نقل السفير شحاده المعلم من سفارة

لبنان في كنشاسا الى الادارة المركزية

وتعيينه امينا للمحفوظات,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 60 تاريخ 21/1/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السفير شحادة المعلم (رقمه المالي 126/1), أمين المحفوظات في وزارة الخارجية والمغتربين, إلى مديرية الشؤون السياسية والقنصلية, دون تعديل في الرتبة والراتب, وعين رئيسا لفرع الشؤون الدولة فيها بدلا من السفير جبران صوفان, المعين رئيسا لبعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة