ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل
بعض احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين
وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 6032 تاريخ 6/8/2001
المتضمن نقل السفير شحاده المعلم من سفارة
لبنان في كنشاسا الى الادارة المركزية
وتعيينه امينا للمحفوظات,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 60 تاريخ 21/1/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل السفير شحادة المعلم (رقمه المالي 126/1), أمين المحفوظات في وزارة الخارجية والمغتربين, إلى مديرية الشؤون السياسية والقنصلية, دون تعديل في الرتبة والراتب, وعين رئيسا لفرع الشؤون الدولة فيها بدلا من السفير جبران صوفان, المعين رئيسا لبعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة