All legislation

مرسوم Decree No. 11943 25/02/2004

قبول هبة مقدمة من شركة حجازي غروب لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
11943
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11943 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة /52/ منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 30/1/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة حجازي غروب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام بقيمة /750000/ل.ل. (سبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) وذلك لإعادة تأهيل مركز مرفأ الزهراني (ترميم السطح مع تزفيت وطلاء جدران).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة