المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة حجازي غروب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام بقيمة /750000/ل.ل. (سبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) وذلك لإعادة تأهيل مركز مرفأ الزهراني (ترميم السطح مع تزفيت وطلاء جدران).
مرسوم Decree No. 11943 25/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادة /52/ منه,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 30/1/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة حجازي غروب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام بقيمة /750000/ل.ل. (سبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية) وذلك لإعادة تأهيل مركز مرفأ الزهراني (ترميم السطح مع تزفيت وطلاء جدران).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة