All legislation

مرسوم Decree No. 11945 25/02/2004

ضم بلدية دير الزهراني الى اتحاد بلديات الشقيف - قضاء النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
11945
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1291-1292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11945 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

115 منه,

بناء على المرسوم رقم 5419 تاريخ 20/9/1982

(انشاء اتحاد البلديات الشقيف),

بناء على قرار بلدية دير الزهراني رقم 46

تاريخ 18/12/2002,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية دير الزهراني إلى اتحاد بلديات الشقيف ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر