المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة ديركيفا ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ديركيفا".
قرار Decision No. 197 24/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/4/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين) لا
سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم
وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم
3560 تاريخ 16/2/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة ديركيفا ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ديركيفا".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية ديركيفا هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر