All legislation

قرار Decision No. 197 24/02/2004

انشاء بلدية في بلدة دير كيفا قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
24/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 24/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/4/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين) لا

سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم

وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم

3560 تاريخ 16/2/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة ديركيفا ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ديركيفا".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية ديركيفا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 24 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر