المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة جميجمة ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جميجمة".
قرار Decision No. 198 24/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/4/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما
المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم
وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3566
تاريخ 16/2/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة جميجمة ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جميجمة".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية جميجمة وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر