المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة صوانه ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية صوانه".
قرار Decision No. 199 24/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/6/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم والمسجل لدى قلم
وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 3564
تاريخ 16/2/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة صوانه ـ قضاء مرجعيون في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية صوانه".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية صوانه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 24 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر