All legislation

قرار Decision No. 201 25/02/2004

انشاء بلدية في بلدة قرحا قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
201
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1344-1345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 201 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي

بلدة قرحا المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 4290 بتاريخ

24/2/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة قرحا ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قرحا".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي للبلدية قرحا هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر