المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة قرحا ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قرحا".
قرار Decision No. 201 25/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي
بلدة قرحا المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 4290 بتاريخ
24/2/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة قرحا ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية قرحا".
مادة 2: إن النطاق البلدي للبلدية قرحا هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر