المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة جوار الحشيش ـ قضاء الهرمل في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جوار الحشيش".
قرار Decision No. 202 25/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الكتاب المقدم من مختار بلدة جوار
الحشيش المسجل لدى قلم وزارة الخارجية والبلديات
تحت رقم 4292 بتاريخ 24/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة جوار الحشيش ـ قضاء الهرمل في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جوار الحشيش".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية جوار الحشيش وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 25 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر