All legislation

قرار Decision No. 203 25/02/2004

انشاء بلدية في بلدة حرف السياد قضاء المنية الضنية-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
203
Date
25/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 203 تاريخ 25/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة حرف السياد ـ قضاء المنية الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية حرف السياد".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية حرف السياد هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر