All legislation

قرار Decision No. 72 23/02/2004

تكليف قائمقام الشوف باعمال مجلس بلدية البرجين والمريجات

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
23/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 23/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 160 تاريخ 18/02/2004

انشاء بلدية في بلدة البرجين والمريجات-قضاء

الشوف-محافظة جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام الشوف ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية البرجين والمريجات ـ قضاء الشوف بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 23/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر