المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 339/1 تاريخ 1/8/1996 (المتعلق بتعيين مهندسين زراعيين خبراء مندوبين عن وزارة الزراعة في اللجنة المشكلة بموجب المادة 83 من القرار رقم 275/26 (إدارة أملاك الدولة الخصوصية) بحيث تصبح على الشكل التالي: عين كل من المهندسين الواردة أسماؤهم أدناه, أعضاء, خبراء في لجان أجراء صفقات المزايدات العلنية لبيع أو تأجير عقارات زراعية من أملاك الدولة الخصوصية وذلك وفقا لما يلي: ـ الدكتور عارف الحلو في محافظتي بيروت وجبل لبنان ـ المهندس محمد جميل ملحم في محافظة لبنان الشمالي ـ المهندس عدنان الزين في محافظة الجنوب ـ المهندس محمد سعيد علي أحمد في محافظة النبطية ـ المهندس خليل عقل في محافظة البقاع والباقي دون تعديل.