All legislation

قرار Decision No. 68 27/02/2004

تعديل القرار رقم 1339 تاريخ 01/08/1996 المتعلق بتعيين مهندسين خبراء مندوبين عن وزارة الزراعة في اللجنة المشكلة بموجب المادة 83 من القرار رقم 275/26 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية)

Type
قرار · Decision
Number
68
Date
27/02/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1360-1361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 68 تاريخ 27/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ

16/09/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة

واعادة تنظيم الوزارة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ

20/06/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد

ملاكها...),

بناء على كتاب مديرية الشؤون العقارية رقم

342/2004 تاريخ 23/02/2004,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 339/1 تاريخ 1/8/1996 (المتعلق بتعيين مهندسين زراعيين خبراء مندوبين عن وزارة الزراعة في اللجنة المشكلة بموجب المادة 83 من القرار رقم 275/26 (إدارة أملاك الدولة الخصوصية) بحيث تصبح على الشكل التالي: عين كل من المهندسين الواردة أسماؤهم أدناه, أعضاء, خبراء في لجان أجراء صفقات المزايدات العلنية لبيع أو تأجير عقارات زراعية من أملاك الدولة الخصوصية وذلك وفقا لما يلي: ـ الدكتور عارف الحلو في محافظتي بيروت وجبل لبنان ـ المهندس محمد جميل ملحم في محافظة لبنان الشمالي ـ المهندس عدنان الزين في محافظة الجنوب ـ المهندس محمد سعيد علي أحمد في محافظة النبطية ـ المهندس خليل عقل في محافظة البقاع والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/02/2004 وزير الزراعة علي حسن خليل