المادة 1
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الإسكانية في انطلياس "الكرامة" م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 29/1ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 3/2/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 244/1 ويعين المحامي شكري معلوف مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.