ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000
(تعيين المدير العام),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية في سهيلة "الطيارة" المؤسسة بموجب القرار رقم 5/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 25/1/1984 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 305/1 ويعين السيد حسن ضو مصفيا لها, ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/1/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه