All legislation

قرار Decision No. 25 29/01/2004

حل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية في سهيلة "الطيارة"

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
29/01/2004
Official Gazette
Issue 13, 04/03/2004, p. 1363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 29/01/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية السكنية في سهيلة "الطيارة" المؤسسة بموجب القرار رقم 5/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 25/1/1984 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 305/1 ويعين السيد حسن ضو مصفيا لها, ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/1/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه