المادة 1
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2004 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2003 .
مرسوم Decree No. 11924 25/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967
وتعديلاته, ولا سيما المادة 15 منه المعدلة
بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975
بناء على كتاب المؤسسة الوطنية لضمان
الودائع رقم 20/2004/ر.س تاريخ 26/1/2004
المبني على قرار مجلس ادارة المؤسسة
تاريخ 7/1/2004
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 12/2/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2004 المتوجب على المصارف العاملة في لبنان دفعه للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه المصارف بتاريخ 31/12/2003 .
مادة 2: لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات المستثناة منه بموجب أحكام المادة الأولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة