ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12/12/2002
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي).
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
(قانون الجمارك),
بناء على اقتراح وزير المالية,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
93/2003 - 2004 تاريخ 12/1/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 12/2/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف عبارة "للأشخاص المعنويين فقط" إلى نص الفقرة الثانية من المقطع ـ 1 ـ من المادة 121 من المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك), ليصبح نص الفقرة المذكورة على النحو التالي: "التسجيل في السجل التجاري للأشخاص المعنويين فقط".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة